أحمر، وإنما يكون أصفر أو أبيض، وهناك علامات يعرفها أهل الخبرة لكل نوع من أنواع الثمار.
ومن الثمار والنباتات ما لا يعلو على سطح الأرض، مثل: البصل والثوم والجزر؛ فلا يجوز بيعها حال اختفاء رؤوسها في الأرض على قول جمهور العلماء، وهم: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣) ويعدُّون بيعها من بيع الغرر.
وقد نهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر، والقياس على الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فقالوا: هذا قياس مع وجود فارق؛ لأن الثمرة وإن لم يبدو صلاحها لكن صلاحها متتابع.
أما المالكيَّة، فيُجيزُونَ ذلك، ويرون أن الحاجة تدعو إليه، ويقولون: لا فرق بينه وبين بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها (٤).