Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩٣١

الصلاة؛ لأهمية الصلاة، فما يكفيه فيها يكفيه في غيرها، فيكسو الرجل ثوبًا والمرأة ثوبًا - أي: درعًا - وخمارًا، والدِّرع: هو ثوب المرأة (١)، والخمار: ما تغطي به رأسها (٢).

وتصح صلاة الرجل في الثوب الواحد؛ لقول النبي ﷺ: "لا يُصَلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٣)، ولحديث أنس ﵁ قال: "رأيت رسولَ الله ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا (٤) به" (٥)، وفي رواية: "مُلتفًا به" (٦).

وأما ما يظنه البعض من لزوم لبس الطاقية أو الغُترة في الصلاة فليس بصحيح، بل هذا راجع لعادات الناس وتقاليدهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: "إن المجزئ من ذلك هو أقل ما ينطلق