بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
القِسْمُ الثَّانِي: النَّظَرُ فِي الكَفَّارَاتِ).
ذكر المؤلف هنا مسألتين من المسائل المتعلقة باليمين؛ الأُولى: في الاستثناء. والثانية: في الكفارات.
(القِسْمُ الأَوَّلُ
وَفِي هَذَا القِسْمِ فَصْلَانِ؛ الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ المُؤَثِّرِ فِي اليَمِينِ. الفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَعْرِيفِ الأَيْمَانِ الَّتِي يُؤَثِّرُ فِيهَا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الَّتِي لَا يُؤَثِّرُ).
لأهل العلم كلام مشهور في الاستثناء في اليمين، وشروطه، وهل هو مؤثر في كل يمين أم لا؟ وحكم الفصل بينه وبين ما استثني منه، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الباب (١).
وبدأ المؤلف ﵀ في الكلام عن شروط الاستثناء المؤثرة في اليمين.
(الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ المُؤَثِّرِ فِي اليَمِينِ
وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ بِالجُمْلَةِ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي حَلِّ الأَيْمَانِ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي شُرُوطِ الاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يَجِبُ لَهُ هَذَا الحُكْمُ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا