Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٩١٦

ملخص بمسائل اليمين:

- مَن حلف يمينًا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه تَلزمه الكفارة إن لم يَبر بيمينه (١).

- كفارة اليمين على ما بَيَّنها الله ﷾ في كتابه (٢).

- أن لغو اليمين لا كفارة فيه (٣)؛ قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩].

- لا يجوز لمسلم أن يُقسم بغير الله ﷾ مهما كانت مكانة هذا المُقسم به؛ سواء كانت الكعبة، أو مَلَكًا، أو رسولًا، أو بأبِ الإنسان، أو بغير ذلك (٤).

- حكم التشريك بين خمسة مساكين في الطعام أو الكسوة (٥).