Printed page ٢/ ٣٤٣
وتجب على التالي الأصم. وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، ولا الإمام في الصلاة وبعدها (١).
منحة السلوك
تجب (٢)، والأصح أنه لا يجب إذا سمعها من الطوطي، وكذا لا يجب إذا سمعها من المغمى عليه في رواية.
قوله: وتجب على التالي الأصم.
لوجود التلاوة منه (٣).
قوله: وإن قرأها المأموم خلف الإمام لم يسجدها هو، أي: المأموم، ولا الإمام في الصلاة، وبعدها (٤).
أما المأموم: فلأنه إذا سجد، فإن تابعه الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع (٥)،