قوله: فإن لم يطق الإيماء. أي: إن لم يقدر على الإيماء برأسه أيضًا أخر الصلاة (٢)؛ لأن التكليف بقدر الوسع (٣).
قوله: ولم تسقط الصلاة ما دام مفيقًا.
لأنه يفهم مضمون الخطاب فلا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة (٤)، بخلاف المغمى عليه (٥).
وقيل: الأصح أن عجزه إن زاد على يوم وليلة لا يلزمه القضاء، وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء؛ لأن مجرد العقل لم يكفِ لتوجه الخطاب (٦)، فقد ذكر محمد أن من قطعت يداه من المرفقين، وقدماه من