Printed page ٢/ ٣٠٧
ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل، ومن جُنَّ أو أغمي عليه يومًا وليلة قضى
منحة السلوك
يستأنف (١)، والأصل ما مر (٢) في جواز اقتداء القائم بالقاعد (٣).
[قضاء المعذور للصلاة]
قوله: ومن صلى مومئًا ثم صح فيها استقبل.
أي: الصلاة؛ لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز (٤)
قوله: ومن جُنَّ (٥)، أو أغمي عليه يومًا وليلةً، قضى.
أي: قضى صلوات ذلك اليوم والليلة بعد الإفاقة (٦).