وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين، والمعتبر في ذلك آخر الوقت.
منحة السلوك
الأصل تقضى فائتة السفر في الحضر ركعتين (١)، إلا عند الشافعي تقضى أربعًا (٢).
قوله: والمعتبر في ذلك.
أي: في وجوب القضاء أربعًا، وركعتين آخر الوقت عندنا، وذلك بقدر التحريمة (٣).
وعند زفر: يعتبر قدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه، حتى أن المسافر لو أقام في آخر الوقت، وبقي منه قدر ما يتمكن من أن يصلي فيه ركعتين قصر عنده، وإن بقي أقل منه أتم، والحيض، والطهر على هذا (٤)، وقد مر في أول كتاب الصلاة (٥).