Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٢٦١

وبالأذان الأول يحرم البيع،

منحة السلوك

الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني (١).

قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع (٢).

لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].

وقال الطحاوي (٣): يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.

وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول (٤) (٥). والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،