Printed page ٢/ ٢٦١
وبالأذان الأول يحرم البيع،
منحة السلوك
الإمام جالسًا قبل أن يسلم، فقد أدرك الصلاة" ذكره الدارقطني (١).
قوله: وبالأذان الأول يحرم البيع (٢).
لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩].
وقال الطحاوي (٣): يكره البيع عند أذان المنبر بعد خروج الإمام وهذا يرجع إلى أن الأذان المعتبر عنده هذا، والذي قبله محدث.
وقال الحسن بن زياد: والمعتبر هو الأذان الأول (٤) (٥). والأصح: أن كل أذان يكون قبل الزوال فهو غير معتبر، والمعتبر الأذان الأول بعد الزوال،