ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُرِه، وأجزأه، ويُكره للمعذورين، والمحبوسين، الظهر بجماعة يوم الجمعة.
منحة السلوك
[صلاة الظهر يوم الجمعة]
قوله: ومن صلى الظهر بجماعة يوم الجمعة في منزله بغير عذر كُره، وأجزأه (١).
وقال زفر: لا يجوز؛ لأن الجمعة هي الأصل، والظهر خلف عنها، فلا يجوز تقديمه على الأصل (٢). وبه قال الشافعي (٣).
ولنا: أن الأصل هو الظهر، إلا أنه مأمور بإسقاط هذا الفرض، بأداء الجمعة إذا استجمعت شرائطها، فإذا أداها قبل الجمعة جاز، وأما الكراهة فلتركه السعي المأمور به (٤).
قوله: ويكره للمعذورين، مثل العميان، والمرضى، والمحبوسين الظهر بجماعة يوم الجمعة (٥)؛ رعايةً لحق الجمعة؛