Printed page ٢/ ٢٥٦
ولا جمعة على مسافر، وامرأة،
منحة السلوك
وعندهما: شرط للشروع (١)، وعند زفر لأدائها (٢).
وفائدته: فيما إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة الأولى بالسجدة، فعند أبي حنيفة: لا يُجمِّع، ويستقبل الظهر.
وعندهما: إن نفروا بعد شروعه جَمَّع.
وعند زفر: إن نفروا قبل قعوده قدر التشهد لم يُجمِّع (٣). والدلائل قد مرت في "المستجمع" (٤).
[من تسقط عنهم الجمعة]
قوله: ولا جمعة على مسافر؛ للحرج، وامرأة؛ لاشتغالها بخدمة