الزوج، ومريض؛ للحرج، وعبدٍ؛ لاشتغاله بخدمة المولى (١)، وأعمى؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١]، وهذا عند أبي حنيفة، وسواء وجد قائدًا يوصله إلى الجامع، أو لا (٢).
وقالا: إن وجد قائدًا (٣) وجب عليه بدليل أنه لو أدى جاز (٤)، وكذا الخلاف في الحج (٥).
قوله: وإن صلوها كفتهم.
أي: وإن حضر هؤلاء، وصلوا الجمعة، كفتهم جمعتهم عن فرض الوقت؛ لأن السقوط عنهم للتخفيف، فلو وجب غيرها بتقدير إقامتها؛ لعاد الأمر على موضوعه بالنقض (٦).