المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ٢/ ٢٥٠
ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
منحة السلوك
قوله: أو في فنائه.
أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك (١).
واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن (٢).
وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز (٣).
وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان (٤) بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني (٥).
قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.
لقوله ﷺ: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" (٦)،