Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ٢٥٠

ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

منحة السلوك

قوله: أو في فنائه.

أي: فناء المصر، وهو: ما أعد لحوائج أهل المصر، وفناء الدار، وفناء كل شيء كذلك (١).

واختلفوا فيه: فقدره محمد بغلوة، وبعضهم بفرسخٍ، وبعضهم بفرسخين، وبعضهم بمنتهى صوت مؤذنهم إذا أذن (٢).

وعن أبي يوسف: لو أن إمامًا خرج من المصر مقدار ميل، أو ميلين لحاجة، فجاء وقت الجمعة فصلاها بهم جاز (٣).

وقيل: إنما يجوز عند أبي يوسف، إذا كان (٤) بينه، وبين المصر مزارع، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني (٥).

قوله: ولا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه.

لقوله ﷺ: "من تركها استخفافًا بها، وله إمام عادل، أو جائر، فلا جمع الله شمله" (٦)،