فالأولى: اتفاقية (١)، والثانية فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء (٢). وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر اعتبارًا للشروع بالنذر (٣).
قوله: ولو شرع راكبًا.
أي: ولو شرع في التطوع وهو على الدابة، ثم نزل بنى على صلاته (٤)؛ لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود، على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوعٍ وسجودٍ، وإن شاء أتمه على الدابة (٥).
قوله: وفي عكسه يستقبل.
وهو ما إذا شرع في التطوع، وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب