Printed page ٢/ ١٧٥
والتطوع بالنهار: ركعتان بتسليمة أو أربعٌ، وبالليل ركعتان، أو أربع، أو ست، أو ثمان، وتكره الزيادة على ذلك فيهما، والأربع أفضل فيهما.
منحة السلوك
[كيفية تطوع الليل والنهار]
قوله: والتطوع بالنهار ركعتان بتسليمة، أو أربع.
لورود الأثر كذلك (١)، وفي الليل ركعتان، أو أربع، أو ست، أو ثمانٍ (٢).
قوله: وتكره الزيادة على ذلك فيهما.
أي: على الأربع في النهار، وعلى الثمان في الليل (٣).
قوله: والأربع أفضل فيهما.
أي: التنفل بأربع ركعات أفضل في الليل والنهار جميعًا، هذا عند أبي حنيفة (٤).
وعندهما: الأفضل هو الأربع بالنهار، والركعتان بالليل (٥).