Printed page ٢/ ١٧٩
إلا سنة الفجر، ولو شرع قاعدًا وأتم قائمًا، أو بالعكس صح،
منحة السلوك
ثم قيل: يقعد متربعًا (١). والصحيح: أن يقعد كما في التشهد؛ لأنه عُهِد مشروعًا في الصلاة (٢).
قوله: إلا سنة الفجر.
لأنها في قوة الواجب، فلا تجوز قاعدًا إلا من عذرٍ (٣).
قوله: ولو شرع قاعدًا.
أي: لو شرع في التطوع قاعدًا وأتمه قائمًا، أو بالعكس، وهو أن يشرع قائمًا وأتمه قاعدًا، صح (٤).