Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٢/ ١٦٩

وأربع قبل العصر أو ركعتان،

منحة السلوك

وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل (١) (٢).

قوله: وأربع قبل العصر (٣).

وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها (٤)؛ ولهذا جعلها في "الأصل" (٥) حسنًا.

قوله: أو ركعتان.

أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل