Printed page ٢/ ١٦٩
وأربع قبل العصر أو ركعتان،
منحة السلوك
وقبل الفجر ركعتين" رواه أبو داود، ومسلم، وابن حنبل (١) (٢).
قوله: وأربع قبل العصر (٣).
وهذا غير مؤكد؛ لعدم المواظبة عليها (٤)؛ ولهذا جعلها في "الأصل" (٥) حسنًا.
قوله: أو ركعتان.
أي: قبل العصر. يعني: يخير المصلي بين الركعتين والأربع قبل