Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ١/ ١٩٦

ولا لمس المرأة، إلا في المباشرة الفاحشة (١).

منحة السلوك

قوله: ولا لمس المرأة.

أي: ولا ينقض الوضوء أيضًا لمس المرأة (٢).

وقال الشافعي: ينقض (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] وهو حقيقة في اللمس باليد.

قلنا: إن معنى، لامستم: جامعتم؛ لأنه هو المتعارف بين أهل اللغة (٤).

قوله: إلا في المباشرة الفاحشة.