Printed page ١/ ١٩٦
ولا لمس المرأة، إلا في المباشرة الفاحشة (١).
منحة السلوك
قوله: ولا لمس المرأة.
أي: ولا ينقض الوضوء أيضًا لمس المرأة (٢).
وقال الشافعي: ينقض (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] وهو حقيقة في اللمس باليد.
قلنا: إن معنى، لامستم: جامعتم؛ لأنه هو المتعارف بين أهل اللغة (٤).
قوله: إلا في المباشرة الفاحشة.