Printed page ١/ ١٩٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
" من مس فرجه فليتوضأ" (١).
قلنا: المراد به غسل اليد؛ للتنزيه أو كان كناية عن الحدث (٢).
والخلاف فيما إذا مسَّ بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف، أو برؤوس الأنامل، لا ينقض إجماعًا (٣).
وكذا الخلاف في مس الدبر (٤).