Printed page ١/ ٢٠١
والحيض والنِّفاس.
ولا يوجبه
منحة السلوك
قوله: والحيض (١)، والنِّفاس (٢).
أي: يوجب الغسل أيضًا انقطاع الحيض، والنفاس (٣).
أما الحيض، فلقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]-بالتشديد- أي: حتى يغتسلن.
[ما لا يوجب الغسل]
وأما النفاس: فبالإجماع.
قوله: ولا يوجبه.