Printed page ١/ ١٤١
والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء.
وسننه عشرون:
منحة السلوك
﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦]
قوله: والدواء في شقوقهما.
أي: في شقوق الرجلين، يصح معه الوضوء؛ لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء؛ للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ، أو عجين؛ لعدم الضرورة (١).
[سنن الوضوء]
قوله: وسننه عشرون (٢).