المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك
Printed page ١/ ١٨١
و
نواقض الوضوء:
منحة السلوك
يعني: جنب كافر إذا أسلم، أو حائض كافرة إذا أسلمت، عقيب انقطاع الحيض، لا يسقط الغسل عنهما بالإسلام؛ لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه، كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء، وكذلك الحائض. فدلَّ هذا على أنَّ المراد من قوله: "وغسل من أسلم مستحب"، أن يكون الكافر عند الإسلام طاهرًا، فافهم (١).
[نواقض الوضوء]
قوله: ونواقض الوضوء.
لما فرغ من بيان الطهارتين بأحكامهما، شرع في بيان ما ينقض الوضوء، وما لا ينقض (٢).
والنواقض: جمع ناقضة (٣)، والنقض إذا أُضيف إلى الأجسام يُراد به إبطال تأليفها، وإذا أُضيف إلى غيرها يراد به إخراجه عما هو المطلوب منه، فالمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة (٤) (٥).