Printed page ٣/ ٤٠٦
وأربَعةُ الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
منحة السلوك
قوله: وأربعة الأخماس بين الغانمين، للفارس سهمان، وللراجل سهم.
وهذا عند أبي حنيفة (١) وقالا: للفارس ثلاثة أسهم (٢) ، وبه أخذ الشافعي (٣) . لقول ابن عمر ﵄: أنه ﷺ "أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا" رواه الجماعة (٤) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= قال ابن حجر في الدراية ٢/ ١٢٧: وإسناده قوي.
(١) الاختيار ٤/ ١٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥، الهداية ٢/ ٤٤٠. ↩︎
(٢) الاختيار ٤/ ١٢٩، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠٠، بدائع الصنائع ٧/ ١٢٥. ↩︎
(٣) ومالك وأحمد، أما الراجل فإن له سهمًا واحدًا اتفاقًا. قال في الإفصاح ٢/ ٢٧٨: واتفقوا على أن الراجل له سهم واحد. أقرب المسالك ص ٦٧، المعونة ١/ ٦١٤، متن الرسالة ص ٩٧، التفريع ١/ ٣٦٠، شرح ابن قاسم على أبي شجاع ٢/ ٢٧٩، حاشية البيجوري ٢/ ٢٩٧، الروض المربع ص ٢٢٢، المحرر ٢/ ١٧٦. ↩︎
(٤) البخاري ٤/ ١٥٤٥ كتاب الجهاد، باب غزوة خيبر رقم ٣٩٨٨، ومسلم ٣/ ١٣٨٣ كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين رقم ١٧٦٢. ولفظ الصحيحين: "قسم رسول الله ﷺ للفرس سهمين، وللراجل سهمًا" زاد البخاري: "قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر ... ". قال البخاري ٤/ ١٥٤٥: فسره نافع فقال: "إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم". ورواه أيضًا أبو داود ٣/ ٧٥ كتاب الجهاد، باب في سهمان الخيل رقم ٢٧٣٣ ولفظه: عن ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ: أسهم لرجل، ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له، وسهمين لفرسه". والترمذي ٥/ ٢٧٤ كتاب السير، باب في سهم الخيل رقم ١٥٥٤ ولفظه: عن ابن عمر ﵄: "أن رسول الله ﷺ قسم في النفل، للفرس بسهمين، وللرجل بسهم". وابن ماجه ٢/ ٩٥٢ كتاب الجهاد، باب قسمة الغنائم رقم ٢٨٥٤ ولفظه: "أن النبي ﷺ أسهم يوم = ↩︎