Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٩٨

إلا للإيداع، والردء في الغنيمةِ كالمقاتل، بخلاف السُّوقي.

منحة السلوك

قوله: إلا للإيداع.

يعني: القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع يجوز ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك بأجر المثل (١).

وقيل: لا يجبر. ولو كان في بيت المال، أو في الغنيمة حمولة حمل عليها؛ لأن الكل مالهم (٢).

[استحقاق الغنائم]

قوله: والردء في الغنيمة كالمقاتل.

لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال (٣).

الردء -بكسر الراء، وسكون الدال في آخره همزة-: هو المعين (٤).

قوله: بخلاف السوقي.

يعني: السوقي (٥) ليس كالمقاتل؛ لانعدام السبب في حقه؛ لأن قصده