Printed page ٣/ ٣٩٨
إلا للإيداع، والردء في الغنيمةِ كالمقاتل، بخلاف السُّوقي.
منحة السلوك
قوله: إلا للإيداع.
يعني: القسمة بين الغانمين على وجه الإيداع يجوز ليحملوها إلى دار الإسلام، ثم يرتجعها منهم فيها، فإن أبوا أن يحملوها أجبرهم على ذلك بأجر المثل (١).
وقيل: لا يجبر. ولو كان في بيت المال، أو في الغنيمة حمولة حمل عليها؛ لأن الكل مالهم (٢).
[استحقاق الغنائم]
قوله: والردء في الغنيمة كالمقاتل.
لتحقق سبب الاستحقاق، وهو المجاوزة على قصد القتال (٣).
الردء -بكسر الراء، وسكون الدال في آخره همزة-: هو المعين (٤).
قوله: بخلاف السوقي.
يعني: السوقي (٥) ليس كالمقاتل؛ لانعدام السبب في حقه؛ لأن قصده