Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٩٩

والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،

منحة السلوك

التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ (١).

وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له (٢).

قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.

لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة (٣).

قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.