Printed page ٣/ ٤٢٤
ويكلف الذميُّ إحضَارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابضُ منه قاعدًا.
وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزهُ، ويقولُ له:
منحة السلوك
وقالا: لا يتداخلان (١)، وبه قال: الشافعي (٢).
وخراج الأرض، قيل: على هذا الخلاف (٣)، وقيل: لا يتداخل فيه اتفاقًا (٤).
[كيفية أخذ الجزية]
قوله: ويكلَّف الذميَّ إحضارها بنفسه، فيعطيها قائمًا، والقابض منه -أي: من الذميّ - قاعدًا؛ إظهارًا للصغار عليهم (٥).
قيد بقوله: "إحضارها بنفسه"، لأنه إذا بعثها على يد نائبهِ لا يقبل في الصحيح من الرواية (٦).
قوله: وفي رواية: يأخذ بتلبيبه ويهزه. أي: يهُزهُ القابض، ويقول له: