Printed page ٣/ ٣٩٦
ولا يطلقهم بمال ولا يفادي بهم أسرانا.
وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها، وحرقها،
منحة السلوك
قوله: ولا يطلقهم بمالٍ.
أي: ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم، ولا يُفادي بهم أسرانا؛ لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين، وعودهم حربًا عليهم (١).
وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس أن يُفادي بهم أُسارى المسلمين (٢)، وهو قول: محمد (٣).
[التصرف فى الغنائم]
قوله: وإن تعذَّر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها.
كيلا ينتفع بها، كما يخرِّب بيوتهم، ويقطع أشجارهم، ويقلع زرعهم (٤).