Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٤١٠

ويرضَخُ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي ما يراه.

منحة السلوك

وعند الشافعي: يُعتبر كونه فارسًا، وراجلًا، حال انقضاء الحرب (١).

[الرضخ]

قوله: ويرضخ الإمام للعبد، والصبي، والمرأة، والذمي، ما يراه (٢).

لقول ابن عباسٍ ﵄: "لم يكن للمرأة، والعبد سهم، إلا أن يحذيا من غنائم القوم" رواه أحمد، ومسلم (٣)؛ ولأن الجهاد عبادة، والذمي ليس من أهله، والمرأة والصبيُّ عاجزان عنه (٤)، وإنما يرضخ لهم إذا باشروا القتال، أو كانت المرأة تُداوي الجَرحى، وتقوم بمصالح المرضى، أو دل الذمي الطريق (٥).

ولا يبلغ بالرضخ السهم (٦). والرضخ -بالضاد والخاء المعجمتين-: