Skip to content

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

عبد المحسن القاسم

Printed page ٣/ ٣٣٣

ولا يفارق امرأته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجُّهُ،

منحة السلوك

قوله: ولا يفارق امرأته في القضاء.

لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء (١).

وقال زفر، ومالك، والشافعي: يفترقان فيه. فعند مالك: عند الخروج من المنزل (٢).

وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه (٣).

وعند زفر: عند الإحرام (٤).

قوله: وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجه (٥).