Printed page ٣/ ٣٣٣
ولا يفارق امرأته في القضاء. وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجُّهُ،
منحة السلوك
قوله: ولا يفارق امرأته في القضاء.
لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء؛ لأن القضاء يحكي الأداء (١).
وقال زفر، ومالك، والشافعي: يفترقان فيه. فعند مالك: عند الخروج من المنزل (٢).
وعند الشافعي: عند المكان الذي جامعها فيه (٣).
وعند زفر: عند الإحرام (٤).
قوله: وإن جامع بعد الوقوف، لم يفسد حجه (٥).