Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٨٣

(الفَصْلُ الرَّابِعُ فِي خِيَارِ العِتْقِ)

وَاتَّفَقُوا عَلَى أن الأَمَةَ إِذَا عُتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أن لَهَا الخِيَارَ) (١).

هذا آخر أنواع الخيار التي ذكرها المؤلف: المرأة المملوكة إذا كانت تحت زوج فلا يخلو: إما أن يكون عبدًا أو أن يكون حرًّا.

الحالة الأولى: لو كان زوجها حرًّا فلا خيار لها، أو مكنت زوجها من أن يطأها فلا خيار لها، على تفصيل بين العلماء في ذلك.

الحالة الثانية: أن تعتق الأمة وزوجها لا يزال مملوكًا؛ فإذا عتقت تحت عبد فقد جاء في ذلك نص رسول الله ﷺ في قصة بريرة؛ فإن الرسول ﷺ خيرها (٢)، فلو لم يكن لها الخيار لما خيرها، وزوجها وقع فيه من الشدة وتعلق قلبه ومع ذلك خيرها الرسول ﷺ؛ لأن الشريعة