Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الفصل الثاني في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٦٨

وإذا كان الأمرُ أنَّ هذه العيوب مما يخفى على الزوج رؤيته وقت الخِطبة، فسيقول القائل: إذن نردُّ بكُلِّ عيب خفي على الزوج!

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الثَّانِي فِي خِيَارِ الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ

وَاخْتَلَفُوا فِي الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ).

الإعسار بالصداق يعني: إذا عجز الزوج أن يدفع الصداق الذي التزم به فما الحكم هنا: هل يفسخ النكاح أو لا؟

لا يخلو أن يتبين الإعسار قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول ورغبت في ذلك انتهى العقد، وإن كان بعد الدخول فيه تفصيل.

* قوله: (فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: تُخَيَّرُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)).

وأحمد (٣)؛ فالجمهور على أنها تخير إذا عجز عن الصداق.