بغية المقتصد شرح بداية المجتهد
Printed page ١٠/ ٦٠٦٨
وإذا كان الأمرُ أنَّ هذه العيوب مما يخفى على الزوج رؤيته وقت الخِطبة، فسيقول القائل: إذن نردُّ بكُلِّ عيب خفي على الزوج!
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(الفَصْلُ الثَّانِي فِي خِيَارِ الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ
وَاخْتَلَفُوا فِي الإِعْسَارِ بِالصَّدَاقِ).
الإعسار بالصداق يعني: إذا عجز الزوج أن يدفع الصداق الذي التزم به فما الحكم هنا: هل يفسخ النكاح أو لا؟
لا يخلو أن يتبين الإعسار قبل الدخول أو بعده، فإن كان قبل الدخول ورغبت في ذلك انتهى العقد، وإن كان بعد الدخول فيه تفصيل.
* قوله: (فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: تُخَيَّرُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا (١)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (٢)).
وأحمد (٣)؛ فالجمهور على أنها تخير إذا عجز عن الصداق.