Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ١٠/ ٦٠٨٢

زَوْجَتِهِ (١)، وَحُكْمُ المَفْقُودِ فِي أَرْضِ المُسْلِمِينَ فِي مَالِهِ - أَعْنِي: يُعَمَّر وَحِينَئذٍ يُورَثُ (٢)).

يعني: يضرب له أجل المعمَّرين ثم بعد ذلك يورث ماله لورثته.

* قوله: (وَهَذِهِ الأَقَاوِيلُ كُلُّهَا مَبْنَاهَا عَلَى تَجْوِيزِ النَّظَرِ بِحَسَبِ الأَصْلَحِ فِي الشَّرْعِ، وَهُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِالقِيَاسِ المُرْسَلِ (٣)، وَبَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهِ اخْتِلَافٌ - أَعْنِي: بَيْنَ القَائِلِينَ بِالقِيَاسِ).

القياس المرسل: نوع من أنواع القياس، ليس كقياس العلة، ولكنه قياس مطلق؛ فمن العلماء مَن تشدد في هذا الأمر حماية وحفاظًا على حصن الزواج، وأنه لا ينبغي أن تفصم هذه العرى التي أخذت بأمانة الله واستحلت بكلمة الله، كما أشار إلى ذلك رسول الله ﷺ في خطبته العظيمة في حجة الوداع (٤).

قال المصنف رحمه الله تعالى: