Printed page ٨/ ٤٦٥٣
وقد تكلَّم العلماء في مسألة متفرعة عن هذه؛ وهي لو أن فارسًا له أكثر من فرس؛ فهل يستحق أخذ سهمين لكل فرس؟ أو لا يأخذ إلا نصيب فرس واحد فقط؟
فمنهم من قال: لا يأخذ إلا على فرلس واحد؛ لأنه لا يقاتل إلا على واحد فقط (١).
ومنهم من قال: يأخذ على فرسين، وهو رأي أكثر أهل العلم (٢).
وهناك مسألة أُخرى: وهي لو قاتل المجاهد على رحل، أي: على بعير؟ (٣).
فقد أجاز العلماء له: أن يأخذ سهمين سهمًا له، وسهمًا لبعيره.
وبعض الفقهاء: يفرِّق بين الهجين (٤) (٥)، وبين غيره (يعني: بين العربي الأصيل، وبين غيره من السلالات الأُخرى).