Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٥٤

لكن هذه التفصيلات: لا داعي أن نتعرض لها بتفصيل هنا.

* قوله: (وَفِيمَا يَجُوزُ لَهُ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ؟).

يعني المؤلف ﵀ بذلك: أنه هل يجوز للإمام أن يأخذ أو ينفل شيئًا من الغنيمة قبل القسمة، أو لا؟

فمن العلماء من قال: نعم يجوز له نفل ذلك (١).