Printed page ٨/ ٤٦٥٤
لكن هذه التفصيلات: لا داعي أن نتعرض لها بتفصيل هنا.
* قوله: (وَفِيمَا يَجُوزُ لَهُ مِنَ الغَنِيمَةِ قَبْلَ القَسْمِ؟).
يعني المؤلف ﵀ بذلك: أنه هل يجوز للإمام أن يأخذ أو ينفل شيئًا من الغنيمة قبل القسمة، أو لا؟
فمن العلماء من قال: نعم يجوز له نفل ذلك (١).