Skip to content

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

Printed page ٨/ ٤٦٥٢

وهذه المسألة: لم يعرض لها المؤلف ﵀ هنا؛ لأنه لا يعرض للجزئيات من المسائل.

* قوله: (وَكَمْ يَجِبُ؟).

هذه المسألة: سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلها. والمعروف: أن للفارس سهم، وللفرس سهمان. فلو أن إنسانًا قاتل على فرس؛ فإنه يستحق سهمين لفرسه، ويستحق سهمًا له (١).

أما الراجل (وهو الذي يقاتل على قدميه بلا فرس): فإنه يستحق سمهًا واحدًا فقط (٢).

وسبب جعل الشرع سهمين للفرس:

لأن الفرس - كما نعلم - له كلفة، ويحتاج إلى رعاية وطعام وشراب … إلخ.

وقد اشتراه صاحبه، وأعدَّه، ودرَّبه لخوض المعارك، بالإضافة إلى أن قتال الفارس على فرس، يختلف في المعركة عن قتال الفارس الراجل؛ فالراكب يسدّ أكثر من الراجل بلا شك.

لأجل ذلك كله وغيره: أعطي الفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم فقط.