الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
بلال بن الحرث المزني معادن القبلية جلسيّها وغوريّها (١) ".
وأخرجاه أيضا من حديث عمرو بن عوف المزني.
وأخرج الترمذي، وأبو داود، والنسائي - وصححه ابن حبان، وحسنه (٢) الترمذي - من حديث أبيض بن حمال: أنه وفد إلى النبي ﷺ؛ استقطعه الملح، فقطع له، فلما أن ولى؛ قال رجل من المجلس: أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد (٣) ، قال: فانتزعه منه.
وفي الباب غير ذلك.
قال في " المنهاج ": " المعدن الظاهر - وهو ما يخرج بلا علاج -؛ لا يُملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع.
والمعدن الباطن - وهو ما لا يخرج إلا بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس -؛ لا يُملك بالحفر والعمل؛ في الأظهر ".
قال المحلي: " والثاني يُملك بذلك، وللسلطان إقطاعه على الملك، وكذا على عدمه في الأظهر، ولا يقطع إلا قدرا يتأتى في العمل عليه ".