الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٣٧١
(٢٨ -
كتاب الديات)
(١ -
أحكام الدية والشّجاج)
الأصل في الدية أنها تجب أن تكون مالا عظيما يغلبهم وينقص من مالهم، ويجدون له ألما عندهم، ويكون بحيث يؤدونه بعد مقاساة الضيق ليحصل الزجر، وهذا القدر يختلف باختلاف الأشخاص.
(
[مقدار دية الرجل المسلم] :)
(دية الرجل المسلم مائة من الإبل، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا حلة) ؛ تقدير الدية بذلك؛ لحديث عطاء بن أبي رباح، عن النبي ﷺ، وفي رواية: عطاء، عن جابر، عن النبي ﷺ قال:
" فرض رسول الله ﷺ في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة "، رواه أبو داود، مسندا ومرسلا، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرج أحمد (١) ، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو