الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ١٦٥
(١٨ -
كتاب الوكالة)
هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.
(
[مشروعية الوكالة] :)
(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع) ؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.
وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها "، وهو في " الصحيح " (١) - وسيأتي -.
وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في " الصحيح " (٢) .
وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة.
وثبت عنه ﷺ أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد