Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية مشروعية الوكالة

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ١٦٥

(١٨ -

كتاب الوكالة)

هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.

(

[مشروعية الوكالة] :)

(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع) ؛ لأنه قد ثبت عنه ﷺ التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره ﷺ أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.

وثبت عنه ﷺ التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها "، وهو في " الصحيح " (١) - وسيأتي -.

وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في " الصحيح " (٢) .

وثبت عنه ﷺ التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة.

وثبت عنه ﷺ أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد