Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية حد البكر الزاني

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٣/ ٢٦٧

(٢٦ -

كتاب الحدود)

(١ -

باب حد الزاني)

والزنا من أكبر الكبائر في جميع الأديان؛ قال - تعالى -: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا﴾ ، وعلى هذا اتفق المسلمون؛ وإن كان لهم في حد الزنا اختلاف.

(

[حد البكر الزاني] :)

(إن كان بكرا حرا جلد مئة جلدة) ؛ لقوله - تعالى -: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ .

وفي قوله: ﴿لا تأخذكم بهما رأفة﴾ : نهي عن تعطيل الحدود، وقيل: نهي عن تخفيف الضرب؛ بحيث لا يحصل وجع معتد به، وقوله: ﴿ليشهد عذابهما﴾ ؛ قيل: يجب حضور ثلاثة فما فوقهم، وقيل: أربعة بعد شهود الزنا، وقال أبو حنيفة: الإمام والشهود إن ثبت الزنا بالشهود.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

(وبعد الجلد يغرب عاما) ؛ لحديث أبي هريرة وزيد بن خالد في