Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٢٣٧

(٩ -

كتاب الطلاق)

(١ -

باب أنواع الطلاق)

(

[الفصل الأول: مشروعية الطلاق وأحكامه] )

(

[تعريف الطلاق] :)

هو مشتق من الإطلاق: وهو الإرسال والترك، ومنه: طلقت البلاد؛ أي: تركتها.

( [مشروعية الطلاق] :)

(هو جائز) : بنص الكتاب العزيز، ومتواتر السنة المطهرة، وإجماع المسلمين، وهو قطعي من قطعيات الشريعة، ولكنه يكره مع عدم الحاجة.

وقد أخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه (١) - من حديث ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ:

" أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنة ".