الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٢٤٣
(٢٥ -
كتاب الخصومة)
(
[البينة على المدعي] :)
(على المدعي البينة) ؛ لقوله ﷺ: " شاهداك أو يمينه "؛ كما في " الصحيحين " من حديث الأشعث بن قيس.
وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبي ﷺ قال للكندي: " ألك بينة؟ "، قال: لا، قال: " فلك يمينه ".
(
[اليمين على المنكر] :)
(وعلى المنكر اليمين) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين ": أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه.
وأخرجه البيهقي (١) بإسناد صحيح بلفظ: " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر ".
وأخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه.
وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.