الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٣/ ٢٣
(١٣ -
كتاب الأطعمة)
(١ -
باب المحرمات من الأطعمة)
(
[الأصل في الأشياء: الحل. والحرام: ما حرمه الله ورسوله] :)
(الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكتا عنه فهو عفو) ؛ لمثل قوله - تعالى -: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ الآية؛ فإن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ولمثل حديث سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفراء؟ فقال:
" الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم "، أخرجه ابن ماجه، والترمذي، وفي إسناد ابن ماجه سيف بن هارون (١) البرجمي، وهو ضعيف (٢) .