Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيع المحرم

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٤٩

(٥ -

[بيع المحرم] :)

(وكل حرام) : لما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله ﴿أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام "، ثم قال:

" قاتل الله اليهود﴾ إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه ".

وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:

" لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه ".

قال ابن القيم في " الإعلام ":

" وفي قوله: " حرام " قولان:

أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.

والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.