الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٤٩
(٥ -
[بيع المحرم] :)
(وكل حرام) : لما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث جابر: قيل: يا رسول الله ﴿أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: " لا، هو حرام "، ثم قال:
" قاتل الله اليهود﴾ إن الله لما حرم شحومها؛ جملوه (١) ثم باعوه؛ وأكلوا ثمنه ".
وأخرج أحمد (٢) ، وأبو داود من حديث ابن عباس، أن النبي ﷺ قال:
" لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم عليهم ثمنه ".
قال ابن القيم في " الإعلام ":
" وفي قوله: " حرام " قولان:
أحدهما: أن هذه الأفعال حرام.
والثاني: أن البيع حرام؛ وإن كان المشتري يشتريه لذلك.