Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٤٨

قال في " المسوى ":

" اختلفوا في بيع الكلب؛ فقال الشافعي: حرام، وقال أبو حنيفة: جائز، ويضمن متلفه ".

(٣ -

[بيع الدم] :)

(والدم (١)) ؛ لحديث أبي جحيفة في " الصحيحين "، قال: إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم.

٤ - (

[عسب الفحل] :)

(وعسب الفحل) : وهو ماء الفحل؛ يكريه صاحبه؛ لينزي به:

لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن ثمن عسب الفحل.

ومثله في " صحيح مسلم " من حديث جابر.

وفي الباب أحاديث.

ورخص (٢) في الكرامة؛ وهي ما يعطى على عسب الفحل؛ من غير شرط شيء عليه؛ كذا في " الحجة البالغة ".