Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية بيع الثنيا

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٦٦

" إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل ".

وأخرج ابن ماجه (١) ، والدارقطني، والبيهقي، من حديث جابر، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري؛ وفي إسناده ابن أبي ليلى.

وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد حسن (٢) ، وعن غيره بأسانيد فيها مقال.

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.

(٢١ -

[بيع الثنيا] :)

(ولا يصح الاستثناء في البيع) ؛ مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئا؛ لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة، والمفسد هو المفضي إلى المنازعة.

(إلا إذا كان معلوما) ؛ لحديث جابر عند مسلم وغيره: أن النبي ﷺ نهى