الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٣٦٥
وفي " شرح السنة ":
" اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما؛ لا يجوز له بيعه قبل القبض، واختلفوا فيما سواه:
فقال الشافعي، ومحمد: لا فرق بين الطعام، والسلع، والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض.
قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يجوز بيع العقار قبل القبض، ولا يجوز بيع المنقول.
وقال مالك: ما عدا المطعوم؛ يجوز بيعه قبل القبض.
قلت: كان الأمراء يكتبون للناس بأرزاقهم وعطياتهم كتبا، وكان الناس يبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها، ويعطون المشتري الصك ليمضي به ويقبضه؛ فذلك بيع الصكوك ". انتهى.
(٢٠ -
[بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان] :)
(والطعام حتى يجري فيه الصاعان) ؛ لحديث عثمان عند أحمد، والبخاري (١) : أن النبي ﷺ قال له: