الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٥٠٩
قريبه شيئا، وإذا أصاب حدا ضرب حد العبد ".
(
[بيان مصير المكاتب إذا عجز عن تسليم المال] :)
(وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق) ؛ لكون المالك لم يعتقه إلا بعوض، وإذا لم يحصل العوض لم يحصل العتق، وقد اشترت عائشة بريرة بعد أن كاتبها أهلها؛ كما تقدم.
(
[يحرم بيع الأمة التي ولدت له] :)
(ومن استولد أمته لم يحل له بيعها) ؛ لحديث ابن عباس، عن النبي ﷺ: " من وطئ أمته فولدت له؛ فهي معتقة عن دبر منه ".
أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي، وفي إسناده الحسين ابن عبد الله الهاشمي، وهو ضعيف.
وأخرج ابن ماجه من حديث ابن عباس، قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله ﷺ فقال: " أعتقها ولدها " (٢) .
وأخرجه أيضا الدارقطني، وفي إسناده الحسين بن عبد الله، وهو ضعيف؛ كما تقدم.
وأخرج الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس أيضا: " أم الولد