الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية
Printed page ٢/ ٥١٠
حرة؛ وإن كان سقطا "، وإسناده ضعيف (١) .
وأخرج البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم: " أعتقك ولدك "؛ وهو معضل.
وقال ابن حزم: صح هذا بسند رواته ثقات عن ابن عباس.
وأخرج الدارقطني (٢) عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقا ل: " لا يُبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها السيد ما دام حيا، وإذا مات فهي حرة ".
وقد أخرجه مالك في " الموطإ "، والدارقطني أيضا من قول ابن عمر (٣) ، وأخرجه البيهقي مرفوعا وموقوفا.
وهذه الأحاديث - وإن كان في أسانيدها ما تقدم -؛ فهي تنتهض للاحتجاج بها، وقد أخذ بها الجمهور.
وذهب من عداهم إلى الجواز، وتمسكوا بحديث جابر، قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا على عهد رسول الله ﷺ