Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٣٨٣

وفي الباب أحاديث.

والخلابة: الخديعة، وظاهره أن من قال بذلك ثبت له الخيار؛ سواء غبن أو لم يغبن (١) .

(

[ثبوت خيار المجلس] :)

(والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا) ؛ لحديث حكيم بن حزام في " الصحيحين "، أن النبي ﷺ قال: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".

وفيهما أيضا نحوه من حديث ابن عمر.

وأيضا في " الموطإ " من حديث ابن عمر بلفظ: أن رسول الله ﷺ قال: " المتبايعان؛ كل واحد منهما بالخيار على صاحبه؛ ما لم يتفرقا؛ إلا بيع الخيار ".

وفي الباب أحاديث.

وقد ذهب إلى إثبات خيار المجلس جماعة من الصحابة؛ منهم: علي