Skip to content

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

صديق حسن خان

Printed page ٢/ ٤٩٠

(١٢ -

باب الغصب)

(

[الأدلة على تحريم الغصب] :)

(يأثم الغاصب) ؛ لأنه أكل مال غيره بالباطل، أو استولى عليه عدوانا، وقد قال الله - تعالى -: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ ، وقال ﷺ: " لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه ".

أخرجه الدارقطني (١) من طرق عن أنس مرفوعا؛ وفي أسانيدها ضعف.

وأخرجه أحمد (٢) ، والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي، عن عمه؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان؛ وهو متكلم عليه.

وأخرجه الحاكم (٣) من حديث ابن عباس.